السيد محمد الروحاني

155

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ الخامسة والثلاثون : إذا وكلّ شخصا في إخراج زكاته وكان الموكّل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء ] الخامسة والثلاثون : إذا وكلّ شخصا في إخراج زكاته وكان الموكّل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال ( 690 ) ، وعلى عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا . [ السادسة والثلاثون : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة ] السادسة والثلاثون : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة ، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء كما مرّ ،